الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 498 لسنة 2016
باعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة
بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار غليه فى المادة السابقة والبالغ مساحتها حوالى 138 فدانًا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 3 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى