الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 503 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع فى الطعن رقم 17274 لسنة 61ق. ع بجلسة 1/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 18/ 9/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعين السيدة/ نهلة ماهر أحمد الروينى - فى وظيفة معاون نيابة إدارية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى