الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 504 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية "موضوع" فى الطعن رقم 10137 لسنة 61ق. عليا بجلسة 18/ 6/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 26/ 9/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ وليد رفاعى عبد الغنى أحمد - النائب بهيئة قضايا الدولة فى وظيفة نائب بالهيئة لتكون من 10/ 8/ 2014 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه رقم 252 لسنة 2014 وتعديل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ محمد حسين جمعة حسين وسابقًا على السيد/ أحمد أبوا لمعارف عبد الحفيظ محمد "النائبين بالهيئة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى