الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 505 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 26/ 9/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار/ أحمد محمد عامر الفقى - المحامى العام الأول بالنيابة العامة، للعمل نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

يُعين المحامون العامون بالنيابة العامة الواردة أسماؤهم بعد للعمل قضاة بمحاكم الاستئناف الموضحة قرين اسم كل منهم/ وهم:
السيد المستشار/ أحمد حسن محمد حماد - قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ محمد عبد الحميد محمد فراج - قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ عمر أحمد فتحى محمود - قاضيًا بمحكمة استئناف طنطا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى