الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 506 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 4/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد القاضى/ أحمد لطفى أحمد محمود حسنين - المحامى العام الأول بالنيابة العامة، نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى