الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 507 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة فى 4/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ د. أحمد يحيى محمود خليفة زناتى - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية والمنتدب بالمكتب الفنى بمحكمة النقض رئيسًا من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

(المادة الثانية)

يعين رؤساء المحاكم من الفئة (ب) الواردة أسماؤهم بعد للعمل رؤساء من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، وهم:
السيد/ محمد إبراهيم أحمد محمد إسماعيل - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة أسيوط الابتدائية.
السيد/ خالد محمد صالح سعدون - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة دمنهور الابتدائية.
السيد/ د. محمد الجيوشى عبد العزيز عبده - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة دمياط الابتدائية.
السيد/ محمد منصور على موسى - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية.
السيد/ حسنى صفوت حسنى أحمد عبد المجيد - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة دكرنس الابتدائية.
السيد/ مصطفى طه سيد على - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة بنى سويف الابتدائية.
السيد/ منتصر محمد أنور فتح الباب - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة المنيا الابتدائية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 5 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى