الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 509 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 30/ 8/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ترقية كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد إلى درجة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية:
أسامة فتحى محمد زايد - رئيس النيابة الإدارية من الفئة ( أ )، ليكون تاليًا للسيد/ أبو جبل محمد محمد خليفة وسابقًا للسيد/ حسين سيد أحمد سليم.
محمود سعيد جابر أحمد - رئيس النيابة الإدارية من الفئة ( أ )، ليكون تاليًا للسيد/ وائل محمد محمود عبد الله الشريف وسابقًا للأستاذة/ رفاة إبراهيم عبد الجواد عبد الجواد.
حسين سيد أحمد سليم - رئيس النيابة الإدارية من الفئة ( أ )، ليكون سابقًا على الأستاذة/ سارة سيد حسن رمضان ولاحقًا للسيد/ أسامة فتحى محمد زايد.
اعتبارًا من 22/ 6/ 2016

(المادة الثانية)

ترقية الأستاذة/ نجوى ذكى ذكى الشعراوى - وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة - إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب)، على أن تكون تالية للأستاذة/ دينا مجدى عبد الغنى محمود وسابقة للأستاذة/ أسماء محمد طلعت محمد الرفاعى اعتبارًا من 22/ 6/ 2016

(المادة الثالثة)

ترقية كل من السادة الآتية أسماؤهم بعد إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة بهيئة النيابة الإدارية:
إيمان حسين أحمد جزر - وكيل النيابة بهيئة النيابة الإدارية، على أن تكون تالية للسيد/ محمد جمال حسين على أحمد حسين وسابقة على السيد/ إسلام محمد توفيق السيد محمد نصر.
محمد سيد البدرى عبد الله على - وكيل النيابة بهيئة النيابة الإدارية، على أن يكون تاليًا للسيد/ أحمد حسن على السيد بدوى وسابقًا على السيد/ محمد الشعراوى إبراهيم أحمد محمد.
سعاد أحمد حسام طه تمام - وكيل النيابة بهيئة النيابة الإدارية، على أن تكون تالية للأستاذة/ إسراء مصطفى حافظ أحمد قنديل وسابقة على الأستاذة/ تهانى محمود أحمد عبد اللطيف مرزوق.
اعتبارًا من 22/ 6/ 2016

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 7 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى