الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة التاسعة
والخمسون
24 صفر سنة 1438هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2016م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2994 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعدل المدة المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1397 لسنة 2015 المشار إليه لتكون سنتين بدلاً من سنة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1438هـ
(الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل |