الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 784 لسنة 2016

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 52 لسنة 2007 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة للأدوية المعدل بالقرارات أرقام 86، 122، 321 لسنة 2009، 632 لسنة 2010، 392، 426, 438، 483، 484، 517 لسنة 2012؛
وعلى القرار الوزارى رقم 272 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 198 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - ضم السيدة المهندسة/ سها المشد - مدير إدارة المخلفات الصناعية بقطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات بوزارة البيئة على عضوية لجنة المواد الخطرة المنصوص عليها بالبند رقم (33) من الجدول المرفق بالقرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 المشار إليه, بدلاً من مدير عام نوعية الهواء بوزارة البيئة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 8/ 11/ 2016

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد