الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 190هـ
السبت 26 صفر سنة 1438هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 929 لسنة 2016
بتاريخ 7/ 11/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الإضافى
للعاملين بشركة مصر للسياحة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 176 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الإضافى للعاملين بشركة مصر للسياحة برقم (198)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق المنعقدة فى 16/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 7/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 10/ 8/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادتين (2 مكررًا، 6/ د، و) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (2 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 6 - قواعد عامة عند صرف الميزة التأمينية:
(د) تخصم نسبة (10%) من إجمالى الميزة المستحقة للعضو الذى تنتهى خدمته بسبب بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى المنهى للخدمة أو لأى سبب آخر.
(و) أجر الاشتراك:
1 - أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى بالإضافة إلى الحافز الجماعى بحد أدنى (125%) من الأجر الأساسى بما يعادل 2.25 × (الأجر الشهرى الأساسى فى 1/ 7/ 2015) متضمنًا العلاوات الخاصة التى قررت فى الأعوام (1987 - 2008) وتم ضمها للمرتب الأساسى حتى هذا التاريخ ومضافًا إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها وتضم سنويًا للمرتب الأساسى أو غيرها والعلاوات الدورية بحد أدنى (7%) سنويًا أو أى بنود أخرى أيًا كان سند تشريعها.
بالإضافة إلى البدلات (التمثيل - طبيعة العمل - التفرغ).
2 - أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو ضعف الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2007 متضمنًا العلاوات الخاصة التى قررت خلال الأعوام (1987 - 2002 وتم ضمها للمتر الأساسى حتى هذا التاريخ فقط) مع تثبيت هذا الأجر ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
بالإضافة إلى البدلات (التمثيل - طبيعة العمل - المتفرغ) بحد أقصى (505%) من الأجر الأساسى.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (2 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى