الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

وزارة الآثار
قرار رقم 500 لسنة 2015

وزير الآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2014؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 4/ 2012؛
وعلى ما عرضه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛

قـرر:

مادة أولى - إخضاع منطقة البئر الشرقى بالموشية - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد على النحو التالى:
تبدأ أول نقطة من حدود هذه المنطقة رقم (1) متجهة شرقًا مائلة إلى المشال بمسافة 110م حتى النقطة (2) ومنها إلى الشمال إلى النقطة (3) بمسافة 100م ومنها إلى الغرب إلى النقطة (4) بمسافة 290م ومنها إلى الجنوب إلى النقطة (5) بمساحة 290م ومنها إلى النقطة (1) شرقًا بمسافة 200م الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين وذلك لأحكام المادة (20) من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 15/ 9/ 2015

وزير الآثار
أ. د/ ممدوح الدماطى