الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 757 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 10/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (239) فى 16/ 10/ 2016 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع خطوط التنظيم للموقع الكائن بشارع التوفيقى - تقاطع 23 يوليو بالملك رقم (58) خرائط والمبين بالجزء الملون باللون الأخضر لاعتباره زوائد تنظيم بدلاً من ملكية عامة للاستفادة منه طبقًا لكتاب إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وذلك بناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته فى 27/ 9/ 2016 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع خطوط التنظيم للموقع الكائن بشارع التوفيقى تقاطع 23 يوليو بالملك رقم (58) خرائط والمبين بالجزء الملون باللون الأخضر لاعتباره زوائد تنظيم بدلاً من ملكية عامة وذلك للاستفادة منه.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر