الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 4650 لسنة 2012
بتاريخ 9/ 9/ 2012

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 9/ 9/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية مصر الحرية تحت رقم (4650) بتاريخ 9/ 9/ 2012 ومقرها: قطعة (17ب) - الدور الأرضى - مج الأولى - الحى السابع - 6 أكتوبر، والتابعة لإدارة 6 أكتوبر.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - مساعدات اجتماعية.
                  2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
                  3 - الدفاع الاجتماعى - حقوق الإنسان.
                  4 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
                  5 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
                   6 - حماية البيئة - الصداقة بين الشعوب.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (سبعة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.