الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار تعديل لبنود لائحة النظام الأساسى
لجمعية مصر الحرية
المشهرة برقم (4650) بتاريخ 9/ 9/ 2012

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وتطبيقًا لأحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية له؛
وعلى موافقة الاتحاد المختص بتاريخ 20/ 2/ 2013؛
وعلى الموافقة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 2/ 2013؛

تقرر:

تعديل اسم الجمعية من مصر الحرية إلى العربية للدراسات والحوار.
تحريرًا فى 25/ 2/ 2013

مدير المديرية
(إمضاء)