الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الحور العين لتنمية المجتمع بزفتى

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 11/ 10/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 5/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من مكتب بريد زفتى، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بدمنهور الوحش - زفتى.
إضافة نشاط إنشاء دار أيتام بعد موافقة الجهات المختصة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الحور العين لتنمية المجتمع بزفتى بالتعديل الآتى:
تعديل البنك من مكتب بريد زفتى، إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بدمنهور الوحش - زفتى.
إضافة نشاط إنشاء دار أيتام بعد موافقة الجهات المختصة.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 11/ 10/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار