الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لمؤسسة نهر الخير بكفر الشيخ
المشهرة تحت رقم 33 لسنة 2013

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 11/ 10/ 2016 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الأمناء رقم (5) للمؤسسة بتاريخ 10/ 9/ 2016؛

قـرر:

أولاً - تعديل بلائحة النظام الأساسى لمؤسسة نهر الخير بكفر الشيخ المشهرة تحت رقم 33 لسنة 2013
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

1 - العمل على إنشاء وإقامة المصايف لخدمة الأعضاء وأسرهم.
2 - العمل على تحقيق جميع أهداف ميدان تنمية المجتمعات المحلية والاهتمام بقضايا المرأة المعيلة وعمل المشروعات الاقتصادية لها.
3 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - الاهتمام بكبار السن والمعاشات وإقامة دور خاصة لهم والاهتمام بقضاياهم العامة الصحية والنفسية.
5 - رعاية وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين من الخارج.