الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الجرجوبة لتنمية المجتمع بالحامول
المقيدة برقم (1663) بتاريخ 22/ 1/ 2012

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 5/ 5/ 2016 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية بتاريخ 24/ 4/ 2016؛

قـرر:

أولاً - تعديل بلائحة النظام الأساسى لجمعية الجرجوبة لتنمية المجتمع بالحامول المقيدة برقم (1663) بتاريخ 22/ 1/ 2012
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

1 - إضافة إنشاء المساجد.
2 - إنشاء المقابر.
3 - إضافة ميدان حماية المستهلك.
4 - إضافة تنظيم وإدارة مواصلات النقل الداخلى.