الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 190هـ
الأحد 27 صفر سنة 1438هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات
قرار رقم 1907 لسنة 2016
الصادر فى 5/ 9/ 2016

وكيل الوزارة - مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن تنظيم الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة العاملة فى مجال الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2887) الصادر فى 23/ 10م2015 بشأن تجديد تعيين السيد/ محمد محمود محمد سويلم - فى وظيفة مدير مديرية الشباب والرياضة - محافظة القاهرة بالدرجة العالية بموازنة المجلس القومى للشباب اعتبارًا من 23/ 10/ 2015 لمدة عام؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من الإدارة العامة للهيئات بتاريخ 25/ 8/ 2016 بشأن نقل مقر نادى الجمارك الرياضى من عمارات الثورة بأرض شبرد والمشهر عليه إشهارًا دائمًا تحت رقم (51) بتاريخ 7/ 2/ 1976 إلى مقره الجديد بالتجمع الثالث - منطقة النوادى بمنطقة القاهرة الجديدة ونقل تبعيته إلى منطقة شرق مدينة نصر للشباب والرياضة؛
وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة 1 - نقل مقر نادى الجمارك الرياضى من عمارات الثورة بأرض شبرد والمشهر عليه إشهارًا دائمًا تحت رقم (51) بتاريخ 7/ 2/ 1976 إلى مقره الجديد بالتجمع الثالث - منطقة النوادى بمنطقة القاهرة الجديدة ونقل تبعيته إلى منطقة شرق مدينة نصر للشباب والرياضة.
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة النادى.

وكيل الوزارة
مدير مديرية الشباب والرياضة
محمد محمود سويلم