الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1111 لسنة 2016
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية
المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية
المصرية والقرارات المكملة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (317) المنعقد
بتاريخ 31/ 8/ 2016؛
ولصالح العمل؛
قـرر:
(مادة أولى)
يلتزم المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى:
م | رقم المواصفة | اسم المواصفة |
1 | 8041 | الزيوت والدهون الغذائية غير المشمولة بمواصفات فردية |
2 | 8042 | الألبان المتخمرة |
(مادة ثانية)
تُرفع المواصفات القياسية المصرية التالية من القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005:
م | رقم المواصفة | اسم المواصفة |
1 | 2142 | زيت الطعام لأغراض القلى والتحمير |
2 | 1633 | مشروبات الألبان المتخمرة والمعقمة بالطريقة اللحظية |
3 | 1650 | اللبن الزبادى المطعم |
(مادة ثالثة)
يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه.
(مادة رابعة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 11/ 2016
وزير التجارة والصناعة مهندس/ طارق قابيل |