الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 29217 لسنة 2016

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار أعمال البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 10/ 11/ 2016 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلسته المؤرخة 3/ 10/ 2016 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع ضم القطعتين رقمى (25، 26) لتصبحا قطعة واحدة برقم (26) بتقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء المؤتمر العمالى بكفر الشيخ امتداد شارع فريد ندا - غرب كفر الشيخ والمعتمدة منا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع ضم القطعتين رقمى (25، 26) لتصبحا قطعة واحدة برقم (26) بتقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن لأعضاء المؤتمر العمالى بكفر الشيخ امتداد شارع فريد ندا - غرب كفر الشيخ.

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 11/ 2016

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر