الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 190هـ
الاثنين 28 صفر سنة 1438هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 414 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية جنة الرحمن الخيرية بالأقصر - ش الكعبة - المتفرع من ش المدينة المنورة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية جنة الرحمن الخيرية بالأقصر - ش الكعبة - المتفرع من ش المدينة المنورة تحت رقم 414 لسنة 2016 اعتبارًا من 15/ 8/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - ميدان رعاية الأسرة.
3 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
4 - ميدان المساعدات والخدمات الاجتماعية.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية - جمعية أحباب الحبيب الخيرية - الأقصر.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 15/ 8/ 2016

المدير العام
زينب عبد الجواد عبد الصادق