الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1617 لسنة 2016
بتعديل القرار رقم 1336 لسنة 2014

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارنا رقم 269 لسنة 2014؛
وعلى القرار رقم 1336 لسنة 2014؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (693/ 11) بتاريخ 18/ 6/ 2014؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من قرارنا رقم 1336 لسنة 2014 لتصبح على النحو التالى:
الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مسطحها 2100م2 والواقعة بجوار أرض السماد وحدودها كالآتى:
الحد البحرى الشرقى: شارع 17 مترًا.
الحد البحرى الغربى: شارع 15 مترًا.
الحد الشرقى: شارع 15 مترًا.
الحد القبلى الغربى: أرض شركة السماد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 29/ 9/ 2016

محافظ الإسكندرية
الدكتور/ رضا فرحات