الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1997 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (12) بجلسة 24/ 9/ 2016؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (746) بتاريخ 9/ 10/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الاستيلاء مؤقتًا للمنفعة العامة لقطعة الأرض الكائنة خلف بنك القاهرة ومدرسة يثرب الخاصة على شارع أحمد شوقى وشارع السوق بمنطقة أبو قير (المعروفة باسم خرابة حنا) وقيام حى المنتزه ثانٍ بتسليم الأرض لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 10/ 2016

محافظ الإسكندرية
الدكتور/ رضا فرحات