الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2016م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 791 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى/ 10/ 2016 بشأن طلب استصدار قرار بتعديل المخططات التفصيلية للقرى بعدد (3) قرى بمركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى؛
ووفقًا لما ارتأيناه للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل المخططات التفصيلة التالية لعدد (3) قرى التابعة للوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة نبروه طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه القرى وهى:
الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة نبروه:
1 - الوحدة المحلية بدرين: قرية (درين).
2 - الوحدة المحلية ببهوت: قريتى (كفر بهوت - الدروتين).
مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى، والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (26) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 5/ 10/ 2016

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام