الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 190هـ
الثلاثاء 29 صفر سنة 1438هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 894 لسنة 2016
صادر بتاريخ 8/ 11/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقرات التالى ذكرها:
1 - المقر الكائن محل بالدور الأرضى رقم (1) - برج ملك حسين محمد - شارع طه حسين الشرقى - أمام الإدارة التعليمية - مدينة مغاغة - محافظة المنيا، إدارة السيد/ منصور صادق معتوق سالم، تحت اسم شركة النهار للسياحة.
2 - المقر الكائن شارع بنك مصر - عقار ملك السيد/ مكرم يوسف حبيب - شقة (1) - الدور الأرضى - بندر دير مواس - المنيا، إدارة السيد/ أحمد رجب رشيدى محمد على، تحت اسم شركة قوافل الرحمة للسياحة.
3 - المقر الكائن شقة بالدور الأراضى رقم (1) بالعقار ملك الحاج إبراهيم حنفاوى - شارع الشهيد صلاح عبد الحكم - مدينة ديرمواس - المنيا، إدارة السيد/ عامر على محمد عبد الباقى، تحت اسم شركة مناسك تورز.
4 - المقر الكائن محل بالدور الأرضى رقم (2) بعقار ملك/ حسن فوزى إبراهيم - حارة رقم (1) متفرعة من شارع الجيش - مدينة ديرمواس - المنيا، إدارة السيد/ محمد نجيب جبر السيد أحمد، تحت اسم شركة الزهراء للسياحة.
5 - المقر الكائن 28 (ب) شارع أنور المفتى - خلف طيبة مول - الدور الثالث - شقة (32) - مدينة نصر - القاهرة، إدارة السيد/ أحمد كمال محمود الهجان، تحت اسم شركة إيجيبت ديسكونت للسياحة.
6 - المقر الكائن 28 (ب) شارع أنور المفتى – الدور السادس - شقة (64) - مدينة نصر أول - القاهرة، إدارة كل من السيد/ عمر مجدى مصطفى سالم والسيد/ محمود إبراهيم السيد أحمد حسان، تحت اسم شركة السكينة ترافيل.
7 - المقر الكائن 22ش حسام الدين - فيصل - الجيزة - الدور الأرضى - شقة (2)، إدارة السيد/ أحمد عبد الستار صابر القليوبى، تحت اسم شركة مصر للدعاية والتسويق السياحى.
8 - المقر الكائن 15 شارع سيد زكريا - مساكن شيراتون - النزهة - الدور الخامس - شقة (9) - القاهرة، إدارة السيد/ عمر أحمد السيد أزمان، تحت اسم شركة ميراكى ترافيل.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات سالفة الذكر لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، كما تُخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان