الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1100 لسنة 2016
بشأن المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 3/ 11/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد شركة واحدة منتجة – في سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قائمة رقم (211)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005

م الشركة المنتجة
والمنشأ
مصانع
الشركة
المعتمدة
المنش الصنف الماركة مراكز
التوزيع
المعتمدة
والمنشأ
1

Closter Overseas
LTD

بريطانيا
ملحوظة:
يتم شحن الرسائل وإصدار
مستنداتها من المصانع المنتجة
ومراكز التوزيع المعتمدة
بفرنسا وهونج كونج.

Closter Overseas
LTD

بريطانيا

Home Appliances
(Blenders)

- MIENTA

- MientaFrance SAS

فرنسا

- Mienta
Hong Kong
Limited

هونج كونج

ADIAMIX فرنسا

Juice Extractors,
Blenders, Mixers,
Choppers, Mini
Choppers Food
Processors and
Electric Knives

MAVELEC S.A. اليونان Small HomeAppliances
(Electric Grills and
Sandwich Makers)

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 10/ 11/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل