الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1100 لسنة 2016
بشأن المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770
لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى
3/ 11/ 2016؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد شركة واحدة منتجة – في سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قائمة رقم (211)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005
م | الشركة المنتجة والمنشأ |
مصانع الشركة المعتمدة |
المنش | الصنف | الماركة | مراكز التوزيع المعتمدة والمنشأ |
1 |
Closter Overseas بريطانيا |
Closter Overseas |
بريطانيا |
Home Appliances |
- MIENTA |
- MientaFrance SAS فرنسا - Mienta هونج كونج |
ADIAMIX | فرنسا |
Juice Extractors, |
||||
MAVELEC S.A. | اليونان | Small HomeAppliances (Electric Grills and Sandwich Makers) |
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 10/ 11/ 2016
وزير التجارة والصناعة مهندس/ طارق قابيل |