الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 23 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990
فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1965 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990 فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى المصرى والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1080 لسنة 2012 بتفويض وزير التخطيط والتعاون الدولى فى مباشرة اختصاص وزير الاقتصاد المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1965؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 163 لسنة 1990 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 18 لسنة 2016 فيما يخص شهادات المجموعة (ب) "..... وتستحق قيمتها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار بذات قيمة إصدارها وتغل أثناء مدة سريانها عائدًا دوريًا سنويًا يستحق الدفع للمالك كل ثلاثة أشهر" بإضافة ".... وكذا إصدار جديد لشهادة استثمار المجموعة (ب) لمدة عام وتغل أثناء مدة سريانها عائدًا دوريًا يستحق الدفع للمالك شهريًا يخصص للأفراد الطبيعيين دون الهيئات اعتبارية".

(المادة الثانية)

يحسب العائد على شهادات استثمار المجموعة (ب) ذات العائد الشهرى بواقع (20%) سنويًا، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

(المادة الثالثة)

تصدر شهادات استثمار المجموعة (ب) ذات العائد الشهرى بعائد ثابت، وفى حالة تغيير سعر الفائدة أو المدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسرى التغيير على هذا الإصدار.

(المادة الرابعة)

تظل شهادات استثمار المجموعة (ب) ذات العائد الربع سنوى ومدة ثلاث سنوات بواقع (16.25%) سنويًا وكذا شهادات استثمار المجموعة ( أ ) ذات العائد المجمع الممنوح بواقع (10.75%) سنويًا، مع السماح للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية بشرائهما، على أن يتم احتساب فترة العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء.

(المادة الخامسة)

يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى لوضع جداول قيم استردادية للإصدار الجديد لشهادات الاستثمار بما يساهم فى استقرار الوعاء.

(المادة السادسة)

تسرى التعديلات المشار إليها على شهادات المجموعة (ب) وكذا أسعار العائد، وجداول القيم الاستردادية المنصوص عليها فى المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار على الشهادات المشتراة اعتبارًا من 20/ 11/ 2016

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 17/ 11/ 2016

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
أ. د. أشرف العربى