الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2016
بتاريخ 6/ 11/ 2016
بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2014
بشأن القواعد والإجراءات المنظمة
لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق
وقيام الشركات المساهمة من غير شركات التوريق بأكثر من إصدار لسندات التوريق

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2008 بشأن تحديد قيمة التأمين الواجب إيداعه لدى الهيئة من قِبَل الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية كأحد متطلبات منح الترخيص؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2014 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لإحالة أكثر من محفظة توريق واحدة إلى شركة التوريق وقيام الشركات المساهمة من غير شركات التوريق بأكثر من إصدار لسندات التوريق؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/ 11/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل البند (7) من المادة الأولى بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه ليصبح كالتالى:
7 - تقديم ما يفيد قيام شركة التوريق بسداد قيمة التأمين الواجب إيداعه لدى الهيئة عند أول ترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 102 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى القطاعات والإدارات المركزية بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى