الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 190هـ
الأربعاء غرة ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 905 لسنة 2016
بتاريخ 2/ 11/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته
التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة
على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 117 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين
الخاص للعالمين بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية برقم (566)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج
اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 26/ 4/ 2016 بالموافقة على
تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات
تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة
فى 25/ 8/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/ 10/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات والمادتين
(8، 14 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (4):
(د) يجوز قبول أعضاء جدد بشرط سدادهم لرسم عضوية يسدد لمرة واحدة عند الانضمام طبقًا
للجدول التالى:
السن (بالسنوات) |
الميزة التأمينية (بالجنيه) |
رسم العضوية (بالجنيه) |
20 سنة فأقل | 55000 | 5016 |
21 | 55000 | 5372 |
22 | 55000 | 5749 |
23 | 55000 | 6150 |
24 | 55000 | 6574 |
25 | 55000 | 7024 |
26 | 55000 | 7501 |
27 | 55000 | 8006 |
28 | 55000 | 8541 |
29 | 55000 | 9108 |
30 | 55000 | 9708 |
31 | 55000 | 10342 |
32 | 55000 | 11012 |
33 | 55000 | 11720 |
34 | 55000 | 12466 |
35 | 55000 | 13254 |
36 | 55000 | 14083 |
37 | 55000 | 14955 |
38 | 55000 | 15873 |
39 | 55000 | 16837 |
40 | 55000 | 17849 |
41 | 52250 | 18188 |
42 | 49500 | 18487 |
43 | 46750 | 18738 |
44 | 44000 | 18933 |
45 | 41250 | 19062 |
46 | 38500 | 19115 |
47 | 35750 | 19080 |
48 | 33000 | 18942 |
49 | 30250 | 18686 |
50 | 27500 | 18295 |
51 | 24750 | 17747 |
52 | 22000 | 17018 |
53 | 19250 | 16079 |
54 | 16500 | 14899 |
55 | 13750 | 13439 |
56 | 11000 | 11653 |
57 | 8250 | 9488 |
58 | 5500 | 6878 |
59 | 2750 | 3746 |
يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
بلوغ سن الستين.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
ويودى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية
بواقع خمسة وخمسين ألف جنيه.
ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية فى حالة بلوغ سن الستين ألا تقل مدة الاشتراك
بالصندوق عن عشرين عامًا، فإذا قلت عن ذلك تُخفض الميزة التأمينية بواقع (5%) عن كل
سنة كاملة تقل عن عشرين عامًا وبحد أدنى للميزة الاشتراكات المسددة من العضو.
مادة (14 مكررًا):
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات
الجماعية، يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة
يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ
تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف
الإشارة إليه فيما عدا المادة (14 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى |