الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة التاسعة والخمسون
2 ربيع الأول 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 524 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب القضاة الصادر بجلسة 31/ 5/ 2016 فى دعوى الصلاحية رقم 6 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ سامح إبراهيم مصيلحى عفيفى - المستشار بمحكمة استئناف القاهرة - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذ.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 19 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى