الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة التاسعة والخمسون
2 ربيع الأول 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 525 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 15/ 10/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أحمد نجاتى سيد أحمد سند - القاضى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - رئيسًا من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، على أن يكون تاليًا للسيد/ على يحيى هلال مهدى شعيب - الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة دكرنس الابتدائية، وسابقًا على السيد/ باسل يحيى السيد غريب - الرئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذ.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 19 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى