الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة التاسعة والخمسون
2 ربيع الأول 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 526 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 38885 لسنة 59 ق ع، 8565 لسنة 56 ق ع، 11448 لسنة 59ق ع، 9911 لسنة 59 ق ع، 13712 لسنة 59 ق ع، 4686 لسنة 59ق ع، 2334 لسنة 58 ق ع، 32278 لسنة 58 ق ع، 39477 لسنة 59 ق ع، 16840 لسنة 59 ق ع، 20952 لسنة 59 ق ع، 10114 لسنة 56 ق ع، 8827 لسنة 56 ق ع، 8828 لسنة 56 ق ع، 9318 لسنة 56 ق ع، 9119 لسنة 59 ق ع، 38051 لسنة 56 ق ع، 15759 لسنة 59 ق ع، 13573 لسنة 59 ق ع، 10454 لسنة 56 ق ع، 12707 لسنة 59 ق ع، 5048 لسنة 59 ق ع، 13242 لسنة 59 ق ع، 8533 لسنة 56 ق ع،8710 لسنة 56 ق ع، 6888 لسنة 56 ق ع، 34569 لسنة 59 ق ع، 13718 لسنة 59 ق ع، 12708 لسنة 59 ق ع، 39047 لسنة 59 ق ع، 28780 لسنة 58 ق ع، 21657 لسنة 58 ق ع، 28313 لسنة 59 ق ع، 4685 لسنة 59 ق ع، 12706 لسنة 59 ق ع، 14720 لسنة 59 ق ع، 39045 لسنة 59 ق ع، 14721 لسنة 59 ق ع، 38350 لسنة 59 ق ع، 39039 لسنة 59 ق ع، 4684 لسنة 59 ق ع، 14065 لسنة 59 ق ع، 4688 لسنة 59 ق ع، 4689 لسنة 59 ق ع، 12404 لسنة 59 ق ع، 12705 لسنة 59 ق ع، 12405 لسنة 59 ق ع، 33194 لسنة 59 ق ع، 14064 لسنة 59 ق ع، 6321 لسنة 59 ق ع، 39046 لسنة 59 ق ع، 11761 لسنة 59 ق ع، 15926 لسنة 59 ق ع، 9752 لسنة 56 ق ع، 9368 لسنة 56 ق ع، 9312 لسنة 56 ق ع، 8564 لسنة 56 ق ع، 16036 لسنة 56 ق ع؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلستى 20، 29/ 3/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ترد أقدمية كل من السادة أعضاء النيابة الإدارية الآتية أسماؤهم بعد فى وظيفة معاون نيابة إدارية:
محمد ربيع محمد إبراهيم صبح - وكيل النيابة الإدارية.
أحمد محمد على السيد - وكيل النيابة الإدارية.
محمد خلف عبد السلام عبد الرحمن - وكيل النيابة الإدارية.
هانى عوض عبد الحميد موسى - وكيل النيابة الإدارية.
فاروق حسينى مصطفى عبد الجواد - وكيل النيابة الإدارية.
محمد ماهر فتوح المتولى - وكيل النيابة الإدارية.
سعد أحمد رمضان حسين - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 33 لسنة 2009
هيثم حلمى فتح الله يحيى - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2010
حازم عبد السلام على القرضاوى - وكيل النيابة الإدارية.
محمد رضا محمد إبراهيم منسى - وكيل النيابة الإدارية.
نهى عنانى عبد العزيز عنانى - وكيل النيابة الإدارية.
عماد سعد حسين حسانين - وكيل النيابة الإدارية.
محمد أحمد عبد العظيم محمد - وكيل النيابة الإدارية.
على ماهر أحمد سيد - وكيل النيابة الإدارية.
محمد السيد البدوى إبراهيم - وكيل النيابة الإدارية.
محمد محمود محمد يوسف - وكيل النيابة الإدارية.
محمد بكر عبد الفضيل صباح - وكيل النيابة الإدارية.
سامى محمد أحمد فرج - وكيل النيابة الإدارية.
محمد عبد المنعم عبد الرحمن خليل - وكيل النيابة الإدارية.
محمد كمال حسين شلبى - وكيل النيابة الإدارية.
منصور محمد أحمد الشريف - وكيل النيابة الإدارية.
سامح على عبد الرحيم جابر - وكيل النيابة الإدارية.
حسام نبيل قرنى محمد - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2007
أحمد درويش مصطفى محمد - وكيل النيابة الإدارية.
محمد نور عبد الرؤوف رمضان - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 2008
محمد ماهر عبد الحميد صالح - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2005
قدرى عبد المعطى السيد عبد الغنى - وكيل النيابة الإدارية.
عماد أعلام عبد الباسط إلياس - وكيل النيابة الإدارية.
أحمد ماهر فتوح والى - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2008
وفاء ناجى إبراهيم على - وكيل النيابة الإدارية.
أحمد عزت توفيق عبد العال - وكيل النيابة الإدارية.
مصطفى محمد يوسف سليم - وكيل النيابة الإدارية.
إسماعيل جامع عبد المجيد محمد - وكيل النيابة الإدارية.
على خيرى عبد الحليم مصباح - وكيل النيابة الإدارية.
إسلام عبد النعيم فهمى محمد - وكيل النيابة الإدارية.
محمد أحمد سراج الدين محمد - وكيل النيابة الإدارية.
هبة عبد الجواد محمد محمد - وكيل النيابة الإدارية.
محمود عبد العزيز حماد الطوخى - وكيل النيابة الإدارية.
جمال إدريس عبد التواب أحمد - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2009
هيثم قطب السيد قنديل - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 2006
حسن حسين محمد سعد - وكيل النيابة الإدارية.
محسن محمد محمد محمد حسين - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2004
محمود يحيى محمد معوض - وكيل النيابة الإدارية.
شعبان عبد الرحيم محمد عبد الغنى - وكيل النيابة الإدارية.
محمد عبد الحى إبراهيم سلامة - وكيل النيابة الإدارية.
صفوت محمد أحمد محمد - وكيل النيابة الإدارية.
السيد متولى السيد شحاتة - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2000
عبد الرحمن على عبد الرحمن شرشيرة - وكيل النيابة الإدارية.
ولاء إبراهيم حامد إبراهيم - وكيل النيابة الإدارية.
طارق السيد عبد الوهاب أحمد بدران - وكيل النيابة الإدارية.
الصادق محمد محمد فياض - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 316 لسنة 2002
مها فتحى نايل عبد اللطيف - وكيل النيابة الإدارية.
جمعة عبيد صالح يونس - وكيل النيابة الإدارية.
محمد أحمد محمد عيسى البرديسى - وكيل النيابة الإدارية.
هشام حلمى أحمد عبد العظيم - وكيل النيابة الإدارية.
مجدى حسن سعيد محمد - وكيل النيابة الإدارية.
محمد أحمد شبل سالم - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 437 لسنة 2005
همام محمود صبحى منصور - وكيل النيابة الإدارية.
إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذ.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 19 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى