الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة التاسعة والخمسون
2 ربيع الأول 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2930 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2357.50م2 بالبر الأيسر لترعة الصالحية المبطنة، الكائنة بحوض خارج زمام المستجد الغربى/ 10، قطعة رقم (321) - مساحة حديثة يقابلها الوحدة رقم 10797 زمام قصاصين الشرق - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مأخذ جديد لمحطة مياه الشرب (شعفورة) قصاصين الشرق - مركز الحسينية، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض منزرعة مانجو أملاك دولة بطول 32م.
الحد القبلى: ترعة الصالحية الجديدة - المرصوف (510 رى) بطول 50م.
الحد الشرقى: سور بناء مزرعة الشرقاوى أملاك دولة مبيعة بطول 65م.
الحد الغربى: أرض منزرعة مانجو وضع يد/ فريج سعيد فريج بطول 50م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل