الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة التاسعة والخمسون
2 ربيع الأول 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2931 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50م × 80م بقرية الجدى - مركز الحسنة - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الإسكان لإقامة 10 بيوت ريفية عليها بتجمع مبارك، وفقًا للحدود والأبعاد والإحداثيات المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل