الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة التاسعة والخمسون
2 ربيع الأول 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2932 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 64م2 (تبرع المواطن/ محمود أحمد على شحاتة)، الكائنة بحوض بطيمر نمرة (3) بعزبة خنيسة، التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسنى – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى أرض المتبرع بطول الحد 8م.
الحد القبلى: قناة رشا ثم مشاية ترابية بطول الحد 8م.
الحد الشرقى: أرض زراعية/ على أحمد خنيسة بطول الحد 8م.
الحد الغربى: باقى أرض المتبرع بطول الحد 8م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل