الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة التاسعة والخمسون
2 ربيع الأول 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3050 لسنة 2016
فى شأن منح المصانع القائمة تراخيص صناعية مؤقتة
لمدة عام وذلك إلى حين توفيق أوضاعها

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار؛
وعلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار بجلسته (الأولى) المنعقدة بتاريخ 1/ 11/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة، تكون مدتها سنة واحدة، وذلك لأجل توفيق هذه المصانع لأوضاعها واستيفائها الاشتراطات المتطلبة وفقًا للقانون.

(المادة الثانية)

تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الأنشطة الصناعية التى يجوز بشأنها منح التراخيص المنصوص عليها فى المادة السابقة، وكذلك القواعد والإجراءات والضوابط التى يتم على أساسها منح هذه التراخيص، أخذًا بالاعتبار جميع الضوابط الأساسية المطلوبة للأمان الصناعى.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات ذات الصلة بمنح تراخيص تشغيل المنشآت الصناعية وفقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار التراخيص المنصوص عليها فى هذا القرار، كما تلتزم الجهات المشار إليها بالاعتداد بالترخيص الممنوح من الهيئة، نفاذًا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار، طوال سريان مدة الترخيص المؤقت، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 23 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل