الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 190هـ
الخميس 2 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4283 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (738)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الرائد/ محمد الحسينى السيد شريف - الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 22/ 10/ 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 11/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار