الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 190هـ
الخميس 2 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 4300 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 22/ 10/ 2016 بشأن طلب إبعاد أربعة أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - ميادة محمد يوسف عبد الخير (سودانية الجنسية - مواليد 24/ 1/ 1987).
2 - RAMLI ILIYASOV (روسى الجنسية - مواليد 5/ 9/ 1992).
3 - IMAM HOSSEN DON MIAH (بنجلاديشى الجنسية - مواليد 3/ 8/ 1990).

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 11/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار