الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 190هـ
الخميس 2 ربيع الأول صفر سنة 1438هـ، الموافق أول ديسمبر سنة

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10346 لسنة 2016
بتاريخ 31/ 10/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 26/ 10/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية المصرية للعلوم والآداب والتكنولوجيا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
عنوان المقر: 19 شارع متولى الشعراوى - بلوك (53) - المنطقة التاسعة.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - التنظيم والإدارة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل الجمعية وأيلولة أموالها إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية, ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان