الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة التاسعة والخمسون
9 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 521 لسنة 2016
باعتبار إقامة مشروعات طرق وكبارى على تقاطعات
(طريق الإسماعيلية/ بورسعيد - القاهرة/ الإسماعيلية)
مع الطرق الرئيسية الأخرى بنطاق محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة المشروعات الآتية بنطاق محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد:
1 - كوبرى أبو سلطان عند تقاطع طريق القاهرة/ الإسماعيلية مع طريق القصاصين/ الصالحية.
2 - طريق تحيا مصر وتقاطعه مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد عند منطقة كم 4.5 طريق الإسماعيلية/ بورسعيد.
3 - تقاطع طريق معدية الفردان مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد عند منطقة كم 11 طريق بورسعيد.
4 - تقاطع مدخل كوبرى السلام الغربى مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد بالقنطرة غرب الإسماعيلية.
5 - تقاطع طريق نفق جنوب بورسعيد مع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد عند حى جنوب بورسعيد (3 يوليو).
6 - تقاطع طريق الإسماعيلية/ بورسعيد مع الطريق الدولى الساحلى عند جنوب بورسعيد.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات والتى تعتبر مسار تنفيذها بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 17 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى