الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة التاسعة والخمسون
9 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3000 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2016 النص الآتى:
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م2، الكائنة بحوض برعى - مركز سمسطا - محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مقر لإدارة شباب سمسطا عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة فضاء بطول 10م.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة مخصصة لنادى المحامين ودار المسنين بطول 10م.
الحد الشرقى: رءوس موارس ملك أهالى بطول 20م.
الحد الغربى: طريق أسفلت لعمارات سكنية بطول 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل