الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة التاسعة والخمسون
9 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3003 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2، تبرع المواطن/ محمد محمد عبد المنعم شعير، الكائنة داخل الحيز العمرانى بحوض الشياخة رقم (7) بزمام دنشواى - مركز الشهداء - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع بطول 20م.
الحد القبلى: طريق مقترح بعرض 10 أمتار ثم المزرعة بطول 20م.
الحد الشرقى: جار أرض فضاء بطول 20م.
الحد الغربى: أرض زراعية باقى ملك المتبرع بطول 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 16 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل