الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة التاسعة والخمسون
9 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3041 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2788 لسنة 2015 و343 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج؛
وعلى ما عرضه النائب العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضم السادة الآتية أسماؤهم إلى عضوية اللجنة المشار إليها على النحو الآتى:
1 - المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلاً من السيد ريس مجلس أمناء الوحدة السابق.
2 - السفير/ محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية ممثلاً عن وزارة الخارجية بدلاً من المستشار/ عمرو الحمامى.
3 - اللواء/ إبراهيم عبد السلام، وكيل جهاز المخابرات العامة ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة بدلاً من السيد/ ياسر محمد ظريف دندش.
4 - اللواء/ على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ممثلاً عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بدلاً من اللواء/ عصام سعد.

(المادة الثانية)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 20 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل