الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة التاسعة والخمسون
9 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3043 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 18 قيراطًا و7 أسهم (تبرع المواطن/ شاهين محمود حسب النبى) الكائنة بحوض الخفوج، بقسم ثان جمعية البريجات - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: باقى المساحة أرض زراعية باسم المتبرع بطول 40م.
الحد القبلى: باقى المساحة 14م ثم طريق عمومى 7م ومساحة مبانى بطول 40م.
الحد الشرقى: طريق عمومى تبارى ثم رشا مياه ثم أرض زراعية ومبانى بطول 80م.
الحد الغربى: باقى المساحة أرض زراعية باسم المتبرع بطول 80م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 صفر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 نوفمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل