الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر ( أ ) - السنة التاسعة والخمسون
7 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3141 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الأحد 11 ديسمبر عام 2016 ميلادية، الموافق 12 ربيع الأول عام 1438 هجرية إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 6 ديسمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل