الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
غرة ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 538 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة وتعديلاته؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى