الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة التاسعة والخمسون
غرة ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 548 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية
رقم 365 لسنة 1984
بإعادة تنظيم الهيئة العامة
لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج؛
وعلى قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البنود (أ، د) من المادة (3)، (4، 7) من المادة (7)، المادة (8)، والفقرة الثانية بالبند (ح) من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984، المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (3) البندين (أ. د):
( أ ) "شراء وبيع واستبدال وتأجير واستئجار المبانى والأراضى اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وأية منشآت آخري لازمة لعملها؛
(د) صيانة وتجهيز وتأثيث مبانى وزارة الخارجية بالخارج سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
المادة (7) البندين (4، 7):
(4) رئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى.
(7) أمين عام الهيئة.
المادة (8):
"يكون للهيئة أمين عام، يُندب من بين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية، لا تقل درجته عن وزير مفوض، وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصاته".
المادة (10) بند (ح) (الفقرة الثانية):
"ويجوز لمجلس الإدارة أنى عهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو إلى أمين عام الهيئة، كما يجوز له أن يكلف واحدًا أو أكثر من أعضائه بالقيام بمهمة معينة".

(المادة الثانية)

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (9) من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984 المشار إليه يكون نصها كالآتى:
"ويجوز لرئيس مجلس الإدارة الاستعانة بعناصر من ذوى الخبرة والكفاءة سواء بالندب من جهات أخرى، أو التعاقد معهم من الخارج طبقًا للقانون".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى