الجريدة الرسمية - العدد 49 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
12 ربيع الأول سنة 1438هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 562 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعلن حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح شهداء الوطن ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر 2016 وحتى غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 11 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى