الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة التاسعة والخمسون
16 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 549 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 15/ 11/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ محمد مصطفى فايز أبو الفتوح رضوان - المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1438هـ
            (الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى