الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة التاسعة والخمسون
16 ربيع الأول 1438هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 550 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 19/ 10/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى السيد المستشار/ طارق عبد القادر أحمد عبد السلام - الوكيل العام بالنيابة الإدارية - إلى درجة الوكيل العام الأول، اعتبارًا من تاريخ حجز درجة له فى 22/ 6/ 2016 ليكون ترتيب أقدميته سابقًا على الأستاذ/ أحمد صبرى أحمد عبد الكريم حمزاوى (الوكيل العام الأول) ولاحقًا للأستاذة/ نرمين فوزى نعمان السيد غانم (الوكيل العام الأول).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1438هـ
        (الموافق 30 نوفمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى